الأحد، 8 فبراير 2009

إســـــــــــــــــــــقاط مـــــــــا دة ختــــــــان الانـــــــــــــــــا ث


السودانى
الخرطوم: إنعام محمد الطيبشن ناشطون في مجال المرأة والطفل هجوما عنيفا على إسقاط مادة منع ختان الإناث من مشروع قانون الطفولة، واعتبروا خطوة مجلس الوزراء بهذا الصدد "ردة" ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية. وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة والمنظمات العاملة قد بذلوا جهودا مضنية لمحاربة ظاهرة ختان الاناث.واسقط مجلس الوزراء امس الأول المادة (13) من مشروع قانون الطفل لسنة 2009م، التى تنص على منع ختان الاناث باعتباره ضمن العادات والتقاليد الاخرى الضارة بصحة الطفل، وذلك بعد اجازته لمشروع قانون الطفل2009م.واعتبرت عدد من القيادات النسوية والناشطين فى مجال المرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني اسقاط مادة الختان (ردة)، حيث صدرت خلال العام 2008 الاستراتجية القومية للقضاء على ختان الاناث (2008-2018)، تحت شعار (نحو سودان خالٍ من ختان الاناث خلال جيل). واشتملت الاستراتيجية على الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والثقافية، حيث اتضح ان قضية الختان عادة ثبت ضررها الصحي، البدني والنفسي على الطفلة فى طفولتها او مستقبلها.إضاعة جهودورغم المجهودات التى بذلت للقضاء على هذه العادة والجهود الرسمية والطوعية التي امتدت منذ الاربعينيات وحتى الآن إلا ان نسبة الممارسة ما زالت عالية فى السودان وإن كانت قد انخفضت انخفاضا نسبيا من90% الى69.4% عام 2006م. وبادر المجلس القومي لرعاية الطفولة بدعم من اليونسيف بتأسيس برنامج للتصدي للظاهرة عملا باختصاصاته وسلطاته كآلية رسمية يتم عبرها تنسيق اعمال الطفولة فى السودان من رعاية وحماية إلا ان قرار مجلس الوزراء بإسقاط المادة (13) اضعف دور المجلس واضاع جهوده بعد الشراكة القومية من الجهات الرسمية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وما تبع ذلك من جهود اثمرت وجود وعي عام بضرورة استئصال العادة.وقال عدد من القيادات النسائية ان ما صدر من مجلس الوزراء يخالف نص المادة (32) من الدستور، وثيقة الحقوق والتى تنص على؛ (تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها)، ويخالف الموجهات الاستراتيجية ربع القرنية (2007-2031) والسياسة القومية للسكان 2002م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004م، الذى ينص على (اكدت الدراسات المتوفرة عن ممارسة العادات الضارة ان هناك علاقة بين ختان الاناث ومضاعفات الحمل والولادة).كما كلف المجلس بمتابعة (السياسة القومية لتمكين المرأة)، الصادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل فى مارس 2007م والتى تعتبر ان من اهدافها الاساسية اجتثاث ظاهرة ختان الاناث، واعتبر انه احد التحديات ومن اهم اهداف تطبيق السياسة والتى وقع عليها رئيس الجمهورية شخصيا وجاء قرار المجلس باسقاطه المادة 13 مخالفا لقرار المجلس الطبي رقم 366، الذى جاء فيه (استنادا الى القاعدة الأصولية انه لا ضرر ولا ضرار). وكان المجلس الطبي قد اصدر توصية (لا يسمح للاطباء بممارسة اي عمل يضر بالانسان او فيه شبه ضرر ويشمل ذلك ختان الاناث بكل صوره)، كما يتناقض مع قانون الطفل لسنة 2004م وقرار المجلس الوطني رقم 29 الصادر بتاريخ20/6/2007م، الذى ينص على (سن التشريعات اللازمة التى تمنع ختان الاناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود).ضرر مباشرواوضح عدد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة والطفل ان المرجعيات الاقليمية مثل ميثاق الطفل الافريقي واعلان داكار حول دور البرلمانيين والقضاء على ختان الاناث 2005م واعلان الرباط حول قضايا الطفولة فى العالم الاسلامي الصادر عن المؤتمر الاسلامي الاول للوزراء المكلفين بالطفولة وآخرها المؤتمر الاسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة الذى انعقد بالخرطوم الاسبوع الماضي وحضرته اكثر من (39) دولة وخرج باعلان الخرطوم الذى وافق عليه ووقع عليه المسؤولون فى السودان ونص صراحة فى الفقرة (25) منه على اتخاذ الاجراءات الضرورية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد الفتيات وعلى الممارسات التقليدية والعرقية الضارة مثل زواج الاطفال وختان الاناث وذلك فى هذه الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة اضافة للمرجعيات الدولية كالاصدارة والالفية الثالثة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقال عدد من الاطباء والحقوقيين الذين استطلعتهم (السوداني) حول اسقاط المادة (13) من قانون الطفل لسنة 2009م ان الختان يعتبر من العادات الضارة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على صحة المرأة والطفلة وان المجلس الطبي كان قد استمع فى جلسته (366) وناقش موضوع الختان واقتنع بإفادات أهل التخصص فى مجال أمراض النساء والتوليد وعلى رأسهم البروفيسور عشميق والبروف محمد احمد الشيخ وهما من التقاة وأهل الورع والدين. وعدد الاطباء الحالات التى تمر عليهم وما يترتب على هذه العادة من نزيف دموي اثناء العملية، أو التهابات بعد العملية وكذلك الآلام النفسية والعضوية وعمليات تعثر الولادة التى ادت الى وفيات وسط الامهات.رؤية مجهولةوأجمع القانونيون على سن تشريعات وقوانين تجرم ممارسة عادة ختان الاناث حيث كان المجلس القومي لرعاية الطفولة وشركاؤه قد اعدوا قانونا يجرم، ويحرم ختان الاناث وتمت مناقشته مع كل الجهات والوزارات والموافقة عليه من عدد من الوزارات ذات الصلة واصبح فى مراحله النهائية للاجازة والتطبيق، كما تم وضع برامج ومشروعات فى محور التعليم تهدف الى ادخال قضية ختان الاناث فى مناهج جميع مراحل التعليم العام والعالى وتدريب المعلمين.يذكر ان البرامج والخطط التى عمل وفقها الشركاء استندت على فتاوي دينية بدأت من فتوى فضيلة مفتى السودان احمد الطاهر الذى قال ان حديث "لا تنهكي"، فان ذلك اخطر للمرأة هو حديث ضعيف ورؤية مجهولة، كما افتى الحسن احمد ابو عيسى (ختان الاناث ليس له مصدر ديني يعتمد عليه والقاعدة الشرعية العامة هى انه لا يجوز ان تؤلم حيا إلا لمصلحة تعود عليه بالنفع)، كما افتى محمد طنطاوي مفتي مصر (بان ختان الاناث لم يرد بشأنه حديث يحتج به وانما وردت آثار حكم المحققون عليها بالضعف)، كما افتى الشيخ القرضاوي والشيخ عبدالجليل النذير الكاروري الذى اصدر كتابا بعنوان (السنة ختن البنين وعفو البنات). ومن الادلة على انها عادة لا يوجد نص شرعي يدعو اليها. ان معظم الدول الاسلامية الذاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء، منها السعودية، دول الخليج، العراق، سوريا، لبنان، شرق الاردن، فلسطين ليبيا والجزائر والمغرب.يذكر ان هناك عددا من ضحايا الختان فى السودان (انعام وايمان) اضافة لضحايا الناسور البولي ووفيات الامهات، كما تجد الاشارة الى ان منع الختان كان قد دخل فى قسم القابلات ومراجع الصحة الانجابية بوزارة الصحة، واخيرا كان يوم (6) فبراير الذى صادف اسقاط المادة 13 من قانون الطفل يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الاناث والذى تم اعتماده رسميا من قبل الأمم المتحدة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق